عرض مشاركة واحدة

الصديق الامام محمد الحسن
:: عضــو متميِّــز ::
رقم العضوية : 10
الإنتساب : May 2010
المشاركات : 459
بمعدل : 0.09 يوميا

الصديق الامام محمد الحسن غير متواجد حالياً عرض البوم صور الصديق الامام محمد الحسن



  مشاركة رقم : 10  
كاتب الموضوع : الصديق الامام محمد الحسن المنتدى : المنتدى الديني
افتراضي
قديم بتاريخ : 06-19-2014 الساعة : 09:43 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
مدارسة لكتاب الكبائر للإمام الذهبي (5- 70)
الكبيرة الخامسة ترك الزكاة

أولا: تَعريف الزكاة:

الزكاة في اللغة:
النَّماء والزِّيادة. وتطلق على المدح، كما في قوله تعالى: { فلا تُزَكُّوا أنْفُسَكُمْ...} (الآية 32 سورة النجم). وتطلق أيضا على التطهير كما في قوله تعالى: { قد أفْلَحَ مَنْ زَكَّاها} (الآية 9 من سورة الشمس) وتطلق على الصلاح فيقال رجل زَكِيٌّ أي زائد في الخير.
الزكاة في اصطلاح الفقهاء:
حق يجب في المال البالغ نصابا (ما يعادل 85 جراما من الذهب) للأصناف الثمانية المنصوص عليها في كتاب الله تعالى. وقد ذكرها الله تعالى في الآية :
ï´؟ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ï´¾ سورة التوبة60

ثانيا: حكم الزكاة:

هي أحد أركان الإسلام الخمسة وهي الركن الثالث بعد الشهادتين والصلاة وهي فريضة واجبة بالكتاب والسنة والإِجماع فَمُنْكِرُ وُجُوبِها كافرٌ مُرْتَدُّ عن الإِسلام.
فأما وجوبها بالكتاب فلقول الله تعالى:{ وأقيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكَاةَ} (النور 56) ولقوله تعالى: { خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيْهِمْ بِهَا} (التوبة 103) ولقوله تعالى: { وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادهِا } (الأنعام 141) وقوله تعالى: { وَالَّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلومٌ لِلسَّائِل و اْلمَحْرُومِ } (المعارج 24 -و25وأما من السنة فلحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: "إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللّه عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم.. الحديث ". رواه الجماعة. وحديث: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله " رواه مسلم. وأجمعت الأمة على فرضِيَّتها وكُفْرِ جاحِدِها العاِلمِ بوُجُويها
حكم تارك الزكاة من القرآن الكريم
وقد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة المتواترة على أن تارك الزكاة يعذب يوم القيامة بأمواله التي ترك زكاتها ، ثم يُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . وهذا الوعيد في حق من ليس جاحداً لوجوبها . قال الله سبحانه في سورة التوبة : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [2] .
ودلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما دل عليه القرآن الكريم في حق من لم يزك الذهب والفضة ، كما دلت على تعذيب من لم يزك ما عنده من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وأنه يعذب بها نفسها يوم القيامة . وحكم من ترك زكاة العملة الورقية وعروض التجارة حكم من ترك زكاة الذهب والفضة ؛ لأنها حلَّت محلها وقامت مقامها . أما الجاحدون لوجوب الزكاة فإن حكمهم حكم الكفرة ويحشرون معهم إلى النار وعذابهم مستمر أبد الآباد كسائر الكفرة ؛ لقول الله عز وجل في حقهم وأمثالهم في سورة البقرة : كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ[3] ، وقال في سورة المائدة : يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ [4] . والأدلة في ذلك كثيرة من الكتاب والسنة .
حكم تارك الزكاة من السنة
قال :- صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثّل له شجاعاً أقرع ـ وهو الحية الخالي رأسها من الشعر لكثرة سمها ـ له زبيبتان يطوقه يوم القيامة[ ] يأخذ بلهزمتيه ـ يعني شدقيه ـ يقول: أنا مالك، أنا كنزك". رواه البخاري[ ] ، وقال النبي[ ] صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة[ ] صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العبادفإن كان تركها جحوداً لها فهو كافر بالإجماع, فيستتاب وإلا قتل ردة, وإن تركها تكاسلاً وبخلاً, فهي كبيرة من الكبائر. وتؤخذ منه بالقوة ولا يقتل, ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب, لكن لو امتنع عن دفعها بالقتال قوتل.
قال صاحب طرح التثريب: " وأما تارك الزكاة بخلاً، فإنها تؤخذ منه قهراً، فإن امتنع بالقتال قوتل ".
وقال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/228): " : فمن أنكر وجوبها جهلا به , وكان ممن يجهل ذلك إما لحداثة عهده بالإسلام , أو لأنه نشأ ببادية نائية عن الأمصار , عرف وجوبها , ولا يحكم بكفره ; لأنه معذور , وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد , تجري عليه أحكام المرتدين ويستتاب ثلاثا , فإن تاب وإلا قتل ; لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة , فلا تكاد تخفى على أحد ممن هذه حاله , فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة , وكفره بهما . وإن منعها معتقدا وجوبها , وقدر الإمام على أخذها منه , أخذها وعزره , ولم يأخذ زيادة عليها , في قول أكثر أهل العلم , منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم . وقال إسحاق بن راهويه وأبو بكر عبد العزيز : يأخذها وشطر ماله ... فأما إن كان مانع الزكاة خارجا عن قبضة الإمام قاتله ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا مانعيها , وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه "


المدارسة السادسة 6-70


إفطار يوم من رمضان بدون عذر
قال تعالى ((ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ()أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ غڑ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىظ° سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ غڑ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ غ– فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ غڑ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ غ– إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ))
وقال صلى الله علية وسلم

كما ورد في القرآن والسنه فان صيام رمضان فرض وافطاره حرام الا بعذر شرعي
وإفطار يوم من رمضان عمداً من غير عذر شرعي يبيح الفطر حرام ويعد من الكبائر ، والواجب القضاء والتوبة النصوح من هذا الإثم العظيم لما فيه من انتهاك حرمة الشهر الفضيل، وإن كان الفطر بالجماع فتجب الكفارة، وهي عتق رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، أما دليل وجوب القضاء ففي حديث أبي هريرة من قصة الرجل الذي جامع في رمضان قال له صلى الله عليه وسلم: صم يوماً مكانه. رواه ابن ماجه وهو صحيح بمجموع طرقه كما قال الألباني وهو مذهب الأئمة الأربعة.


التعديل الأخير تم بواسطة الصديق الامام محمد الحسن ; 02-22-2015 الساعة 07:45 AM.

رد مع اقتباس